×
البحث

إقامة إلتحاق للشركات الخارجية

الرئيسية / الخدمات / خدمات التأشيرات والإقامة / خدمات الإقامات / إقامة إلتحاق للشركات الخارجية

وصف الخدمة

 يتم إصدار / تجديد إقامة التحاق لعوائل الأجانب العاملين في إحدى دول مجلس التعاون، وذلك ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك المعمول بها في مملكة البحرين.

شروط الحصول على الخدمة

  • يجب تقديم الطلب من قبل الضامن او الشخص المخول.
  • يجب فصل المستندات في حالة وجود أكثر من طلب، بأن يكون لكل طلب مستنداته الخاصة.
  • يجب أن يكون صاحب الطلب داخل مملكة البحرين عند تقديم الطلب
  • يجب إحضار الجواز الأصلي لصاحب الطلب (عند التقديم في مراكز الخدمة فقط)

كيفية الحصول على الخدمة

  • تقديم الطلب من خلال احدى قنوات الخدمة الالكترونية
  • تسديد الرسوم المستحقة، استلام الرصيد

قنوات طلب الخدمة

  • الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة 
  • الحضور الشخصي (المجمع الامني بالمحرق – مركز مدينه عيسى)
  • الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية (WWW.bahrain.bh)

الفترة الزمنية للحصول على الخدمة

  • 5 دقائق

المستندات              

تجديد:

  • استمارة طلب الخدمة (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط)
  • نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول. (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط )
  • نسخة من بطاقة هوية الضامن او الشخص المخول بالتوقيع (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط ). 
  • نسخة من جواز صاحب الطلب  صالح لأكثر من 6 أشهر. ) ارفاق نسخة من صفحة معلومات العائلة أو أي معلومات إضافية أخرى ).
  • نسخة من خطاب الضامن الخليجي مصدقة من الجهة التجارية والصناعية بإحدى دول الخليج .
  • نسخة من إقامة رب الأسرة بإحدى دول الخليج. 
  • نسخة من شهادة تسجيل الشركة بإحدى دول الخليج سارية المفعول. 
  • نسخة من عقد ايجار السكن في مملكة البحرين
  • نسخة من التأمين الصحي لصاحب الطلب .

اصدار :

  • استمارة طلب الخدمة (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط)
  • نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول. (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط )
  • نسخة من بطاقة هوية الضامن او الشخص المخول بالتوقيع (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط ). 

يحق للإدارة في أي وقت طلب ارفاق أي مستندات او بيانات أخرى تراها ضرورية

الرسوم

  • 5 دينار / رسوم تقديم الطلب (غير قابلة للاسترجاع)
  • 50 دينار / رسوم إصدار الإقامة 
  • 60 دينار رسوم / تجديد الإقامة

الملاحظات

  • لا يسمح لحاملي هذا النوع من الإقامة بمزاولة العمل سواء بأجر او بدون اجر الا اذا اصدر تصريح من الجهة المعنية       
<