وصف الخدمة
يمكن إصدار تأشيرة لرجال الأعمال ومندوبي الشركات الاجنبية لعقد الاجتماعات وغيرها، وذلك ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك المعمول بها في مملكة البحرين.
الشروط الواجبة للحصول على الخدمة
- يجب تقديم الطلب من قبل الشخص المخول أو الضامن صاحب السجل/ الجهة الحكومية لتنفيذ الخدمة.
- يجب فصل الطلبات في حالة وجود أكثر من طلب، بأن يكون لكل طلب مستنداته الخاصة.
- يجب ان يكون الزائر قادر على اعالة نفسه خلال فترة تواجده في مملكة البحرين.
- يجب ان يكون الزائر خارج مملكة البحرين عند تقديم الطلب.
- في حال انتهت التأشيرة قبل دخول الزائر، يجب على الضامن تقديم طلب جديد ودفع الرسوم مره أخرى.
- يجب على الزائر عدم العمل (نظير اجر او بدون اجر) خلال فترة زيارته لمملكة البحرين.
- مدة بقاء الزائر المسموحة هي أسبوعين (لكل زيارة).
- التأشيرة يمكن استخدامها للدخول المتكرر وتكون صالحة لمدة شهر واحد من تاريخ الاصدار.
- إذا كان التمديد قابل للتطبيق يمكن عمله من خلال زيارة أحد الفروع او إلكترونياً.
المستندات
- استمارة طلب الخدمة. (اضغط هنا)
- نسخة واضحة من جواز سفر الزائر صالح لأكثر من 6 أشهر. (يرجى ارفاق نسخة من صفحة معلومات العائلة أو أي معلومات إضافية أخرى).
- نسخة واضحة من السجل التجاري ساري المفعول إذا الضامن شركة. (وتستثنى الجهات الحكومية)
- خطاب من الضامن يوضح سبب الزيارة.
- نسخة واضحة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول.
- يرفق ما يثبت مهنة الزائر.
- نسخه واضحة من تذكرة السفر المرجعة.
- نسخة واضحة من مستندات تثبت اعالة الزائر لنفسه.
- نسخة واضحة من حجز الفندق أو عنوان سكن الزائر في مملكة البحرين.
الإجراءات
- تقديم الطلب من خلال إحدى قنوات الخدمة.
- تسديد الرسوم المستحقة، استلام الرصيد.
الرسوم
- اصدار التأشيرة المتعددة 25 دينار
قنوات تقديم الخدمة