وصف الخدمة
يتم إصدار / تجديد إقامة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، فقط لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك
شروط الحصول على الخدمة
- يجب تقديم الطلب من قبل الضامن أو الشخص المخول
- يجب فصل المستندات في حالة وجود أكثر من طلب، بحيث يكون لكل طلب مستنداته الخاصة
- يجب أن يكون صاحب الطلب داخل مملكة البحرين عند تقديم الطلب
- يجب إحضار الجواز الأصلي لصاحب الطلب (عند التقديم في مراكز الخدمة فقط)
كيفية الحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال احدى قنوات الخدمة الإلكترونية
- تسديد الرسوم المستحقة، استلام الرصيد
قنوات طلب الخدمة
الفترة الزمنية للحصول على الخدمة
5 دقائق
المستندات
إصدار الإقامة:
- استمارة طلب الخدمة. (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط).
- نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب او الشخص المخول (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط).
- نسخة من بطاقة هوية الضامن. (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط).
تجديد الإقامة:
- استمارة طلب الخدمة ( عند التقديم بمراكز الخدمة فقط )
- نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب او الشخص المخول (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط).
- نسخة من بطاقة هوية الضامن( عند التقديم بمراكز الخدمة فقط).
- تعهد بعدم زواج الابنة / الابن.
- نسخة من جواز صاحب الطلب (صالح لأكثر من 6 أشهر. يرجى ارفاق نسخة من صفحة معلومات العائلة أو أي معلومات اضافية أخرى.
يحق للإدارة في أي وقت طلب ارفاق أي مستندات او بيانات أخرى تراها ضرورية
الرسوم
معفي من الرسوم
ملاحظات
- لطلبات التجديد، على صاحب الطلب أن يكون مقيماً بصورة فعلية في مملكة البحرين
- لا يسمح لحاملي هذا النوع من الإقامة بمزاولة العمل سواء بأجر او بدون اجر الا اذا اصدر تصريح من الجهة المعنية