×
البحث

إقامة إلتحاق لأقارب الأجنبي المقيم من الدرجة الأولى ( الأب ، الأم ، الأبناء فوق 24 سنة )

الرئيسية / الخدمات / خدمات التأشيرات والإقامة / خدمات الإقامات / إقامة إلتحاق لأقارب الأجنبي المقيم من الدرجة الأولى ( الأب ، الأم ، الأبناء فوق 24 سنة )

وصف الخدمة

  يتم إصدار / تجديد إقامة الإلتحاق لأقارب الأجنبي المقيم من الدرجة الأولى ( الأب/ الأم/الأبناء فوق 24سنة )، وذلك ضمن المعايير واللوائح المنظمة لذلك

شروط الحصول على الخدمة

  • يجب تقديم الطلب من قبل الضامن أو الشخص المخول
  • يجب فصل المستندات في حالة وجود أكثر من طلب، بحيث يكون لكل طلب مستنداته الخاصة
  • يجب ان يكو ن صاحب الطلب داخل مملكة البحرين عند تقديم الطلب
  • يجب إحضار الجواز الأصلي لصاحب الطلب (عند التقديم في مراكز الخدمة فقط)

كيفية الحصول على الخدمة

  • تقديم الطلب من خلال إحدى قنوات الخدمة
  • تسديد الرسوم المستحقة، استلام الرصيد

قنوات طلب الخدمة

الفترة الزمنية للحصول على الخدمة

5 دقائق

المستندات 

تجديد :

  • استمارة طلب خدمة. (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط)
  • نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط).
  • نسخة من بطاقة هوية الضامن او المخول بالتوقيع (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط). 
  • نسخة من جواز صاحب الطلب  صالح لأكثر من 6 أشهر. (يرجى ارفاق نسخة من صفحة معلومات العائلة أو أي معلومات إضافية أخرى)
  • نسخة من راتب المقيم للعاملين في الجهات الحكومية او ما يعادلها للعاملين في  القطاع الخاص( الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ) للملتحق به ، او كشف بنكي للمستثمر حيث يجب ان لا يقل المدخول الشهري عن 1000 دينار. 
  •  نسخة من التأمين الصحي لصاحب الطلب
  • تعهد بعدم زواج الأبناء

اصدار :

  • استمارة طلب خدمة. (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط)
  • نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب أو الشخص المخول (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط).
  • نسخة من بطاقة هوية الضامن او المخول بالتوقيع (عند التقديم بمراكز الخدمة فقط). 
  • نسخة من هوية صاحب الطلب .

يحق للإدارة في أي وقت طلب ارفاق أي مستندات او بيانات أخرى تراها ضرورية

الرسوم

  • 5 دينار / رسوم تقديم الطلب ( غير قابلة للإسترجاع )
  • 50 دينار / رسوم  إصدار الإقامة  
  • 60 دينار / رسوم تجديد الإقامة

ملاحظات

  • لا يسمح لحاملي هذا النوع من الإقامة بمزاولة العمل سواء بأجر او بدون اجر الا اذا اصدر تصريح من الجهة المعنية 
  • لطلبات التجديد على صاحب الطلب أن يكون مقيماً بصورة فعلية في مملكة البحرين
<